All legislation

مرسوم Decree No. 3148 17/10/1950

افتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه نبع الخضيرة (كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3148
Date
17/10/1950
Official Gazette
Issue 43, 25/10/1950, p. 570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3148 تاريخ 17/10/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الخضيرة في خراج الخضيرة من قضاء كسروان (محافظة جبل لبنان)

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 تشرين الاولى 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد