المواد
مادة 1: حددت سلسلة الرتب والرواتب الشهرية المقطوعة المخصصة لموظفي وزارة الزراعة الفنيين المعاونين (خارج الملاك) على الوجه التالي: اولا: رئيس اشغال: درجة اولى 415 درجة ثانية 395 درجة ثالثة 375 درجة رابعة 355 درجة خامسة 335
ثانيا: رئيس مصنع درجة اولى 315 رئيس ورشة مكافحة ممتاز درجة ثانية 300 درجة ثالثة 285 درجة رابعة 270 درجة خامسة 255
ثالثا: وكيل ورشة درجة اولى 270 رئيس ورشة مكافحة درجة ثانية 255 درجة ثالثة 240 درجة رابعة 225 درجة خامسة 210
رابعا: معاون وكيل ورشة درجة اولى 210 مأمور مكافحة زراعي درجة ثانية 195 مأمور مكافحة بيطري درجة ثالثة 180 مراقب احراج درجة رابعة 165 درجة خامسة 150
مادة 2: تجري مباراة لتعيين مراقبي الاحراج يشترك فيها الاشخاص الذين يحملون شهادة الدروس الابتدائية على الاقل. لا يحق لمراقبي الاحراج من الدرجة الاولى ان يرقوا الى رتبة اعلى الا بعد حصولهم على الشهادات المدرسية المعينة لهذه الرتبة.
مادة 3: تجري مباراة لتعيين معاون وكيل ورشة ومأمور مكافحة زراعي ومأمور مكافحة بيطري يشترك فيها: اولا - الاشخاص الذين يكونون حاصلين على شهادات مدرسية من: 1- معهد للتعليم الزراعي الابتدائي معترف به لمأموري المكافحة الزراعيين ولمعاوني وكلاء الورش . 2- معهد للتعليم البيطري الابتدائي معترف به لمأموري المكافحة البيطريين. ثانيا - الاشخاص الذين يعملون حاليا في دوائر وزارة الزراعة الفنية لا يحق لمأموري هذه الفئة ان ينتقلوا الى رتبة وكيل ورشة او رئيس ورشة مكافحة الا بعد حصولهم على شهادة مدرسية من: 1- مدرسة الصنائع والفنون في بيروت لوكلاء الورش . 2- معهد للتعليم الزراعي الثانوي لرؤساء ورش المكافحة.
مادة 4: تجري مباراة لتعيين وكلاء ورؤساء ورش المكافحة يشترك فيها الاشخاص الذين يكونون حاصلين على شهادات مدرسية من: 1- مدرسة الصنائع والفنون في بيروت لوكلاء الورش . 2- معهد للتعليم الزراعي الثانوي لرؤساء ورش المكافحة.
مادة 5: يمكن ان يرقى وكلاء الورش او رؤساء ورش المكافحة لرتبة رئيس مصنع او رئيس ورشة مكافحة ممتاز شرط ان يكون قد مرت ست سنوات على وجودهم في الدرجة الاولى من رتبتهم.
مادة 6: يمكن ان يرقى رؤساء المصانع الممتازين او رؤساء ورش مكافحة ممتازين لرتبة رئيس اشغال شرط ان يكون قد مرت ثماني سنوات على وجودهم في الدرجة الاولى من رتبتهم.
مادة 7: يصنف الموظفون الفنيون المعاونون الذين يعملون حاليا في مصالح وزارة الزراعة ودوائرها في الدرجة التي يعادل راتبها راتبهم الحالي وذلك ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1950
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الاول سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: بهيج تقي الدين
وزير المالية
الامضاء: حسين العويني