المادة 4
مادة 4: يخضع استيراده الموز الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة او من يكلفه بذلك ابتداء من اول ايار ولغاية اول اب ويمنع استيراد في باقي الاوقات .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 39 تاريخ 27/07/1987, article 2, 20/08/1987
مادة 2: تعدل المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 (تنظيم الروزنامة الزراعية) بحيث اعطاء اجازات الاستيراد بوزير الزراعة دون غيره من المراجع المسؤولة في وزارة الزراعة وتلغى جميع النصوص الصادرة سابقا والتي تتعارض واحكام هذا التعديل.