All legislation

مرسوم Decree No. 2353 12/10/1979

تحديد حالات الاعفاء الحكمية من موجبات خدمة العلم

Type
مرسوم · Decree
Number
2353
Date
12/10/1979
Official Gazette
Issue 43, 25/10/1979, p. 842-843
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993 by مرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993 from 15/07/1993
Amended by
مرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2353 تاريخ 12/10/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى حكما من موجبات خدمة العلم كل لبناني اتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الثلاثين من عمره, وجد في احدى الحالات التالية: اولا: الاعفاء النهائي: أ- الابن الوحيد. ب - المصاب بمرض او عاهة غير قابلة للشفاء تمنعه مؤقتا من اداء خدمة العلم بكافة اشكالها. ج- المعيل الوحيد لابيه او امه او لاخوته واخواته. د- رجل الدين الممارس لواجباته الدينية حسب الشرع التابع له. ه- جميع عناصر القوى المسلحة (وفقا لمفهوم المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967) التي ادت او تؤدي الخدمة العسكرية شرط ان لا تقل سنوات الخدمة الفعلية عن الثلاث . و- السجين الذي ينفذ عقوبة قضائية تتعدى مدتها السن المحددة لخدمة العلم. ز- المحكوم باسقاطه من الحقوق المدنية بحكم نهائي. ح- من نفذ التدريب العسكري في المدارس او الثكنات قبل تطبيق قانون الخدمة العلم واعطي بطاقة "احتياطي". ثانيا: الاعضاء الى اجل أ- التلامذة والطلاب المنتسبون نهارا الى المدارس والكليات والجامعات حتى انتهاء دراستهم شرط الا تتعدى اعمارهم الثمانية والعشرين سنة. ب - المصاب بمرض او عاهة قابلة للشفاء تمنعه من اداء خدمة العلم بكافة اشكالها. ج- الاكبر سنا في حال دعوة شقيقين معا لدورة واحدة. د- السجين الذي ينفذ عقوبة قضائية مبرمة حتى انتهاء مدة الحكم. ه- الموقوف بجناية او جنحة حتى صدور الحكم بحقه وتنفيذ العقوبة ما لم يخل سبيله. و- الموجود مؤقتا خارج الاراضي اللبنانية. ز- اعضاء الحكومة والمجلس النيابي طيلة مدة ولايتهم. ح- الاسماء التي تسحب بالقرعة.

المادة 2

مادة 2: يفقد المستفيد حقه في الاعفاء عند زوال السبب بقرار من قائد الجيش بناء على طلب الادارة او صاحب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: تحدد قيادة الجيش بتعليمات تطبيق احكام هذا المرسوم وتراعى فيها الانظمة المعمول بها في الجيش .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: جوزف سكاف