All legislation

مرسوم Decree No. 606 09/10/1990

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
606
Date
09/10/1990
Official Gazette
Issue 43, 25/10/1990, p. 528-529
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 606 تاريخ 09/10/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ- 1/10/1990 في منطقة نهر الموت والتي نتج عنها عدد من القتلى والجرحى وما يتفرع- عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/10/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: ادمون رزق