المادة 1
الغيت جداول سلسلة الرواتب الملحقة بالمرسوم رقم 188 تاريخ 3/11/1989 وتحول سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة الوطنية للاستخدام وفقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج او لزيادة الراتب في الملاكين الاداري والفني.