المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الناجمة عن اغتصاب سلطة سياسية وقيادة عسكرية من قبل الضباط ميشال عون وادغار معلوف وعصام ابو جمرا وغيرهم من شركاء ومتدخلين, وما رافقها وتفرع منها ونتج عنها من اعمال التآمر والاعتداء على الدستور والفتنة والارهاب والنيل من الوحدة الوطنية ومن مكانة الدولة المالية, والجرائم الواقعة على السلامة العامة.