All legislation

قرار Decision No. 989 13/10/1949

اخضاع بضائع موجودة في المنظقة الحرة الى الرسوم النسبية مضافا اليها 20 بالماية

Type
قرار · Decision
Number
989
Date
13/10/1949
Official Gazette
Issue 43, 26/10/1949, p. 554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 989 تاريخ 13/10/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع البضائع التي يشملها القراران رقم 947 تاريخ 14 تموز و948 تاريخ 18 تموز و949 الموجودة بتاريخ 8 آب سنة 1949 في المنطقة الحرة الى الرسوم النسبية المعمول بها قبل صدور القرارين المذكورين مضافا اليها 20 %

المادة 2

مادة 2: تحسب الرسوم المعينة في المادة السابقة على اساس رقم التحويل الرسمي للنقود الاجنبية المعمول بها بتاريخ 8 آب 1949

المادة 3

مادة 3: تستفيد من احكام هذا القرار البضائع التي تؤدى عنها الرسوم ضمن مهلة قصوى لا تتجاوز خمسة ايام كاملة من تاريخ 17 تشرين الاول سنة 1949

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

ومشق في 13 تشرين الاول سنة 1949 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء: التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني, باسيل طراد