The whole text

نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: يؤخذ رتباء الدرك من الفئات التالية, وفقا للاسس المحددة في هذا الفصل وبالتفضيل التالي: آ- من ترقية جنود الخدمة الفعلية في الدرك ب - من الرتباء السابقين الذين زايلوا الخدمة وطلبوا اعادتهم اليها وفقا لاحكام المادتين 89 و90 من هذا النظام ج- من ضباط الصف في الجيش الوطني وذلك ضمن الشروط الاتية: 1) ان يكونوا حائزين الشروط المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا النظام 2) ان تكون مشروحاتهم حسنة جدا بيد ان هؤلاء لا يعينون الا برتبة ادنى من رتبتهم التي حصلوا عليها في الجيش , على ان لا تتجاوز رتبة رقيب اول, ولا يثبتون في السلك الا بعد ان يتابعوا دورة تدريسية خاصة بالرتباء في معهد الدرك وان يجتازوا فحوص الخروج بنجاح ثم يتدرجون مدة لا تقل عن الستة اشهر في احد المخافر او الوحدات السيارة. اما الذين يرسبون في نهاية الدورة او لا يقطون الدليل على حسن السلوك والكفاءة في مدة التدرج فيمكن تسريحهم لدى انتهاء مدة التمرين وهي سنة وذلك بموجب قرار يصدره وزير الداخلية بناء على رأي مجلس الفيلق دون ان يكون لهم اي حق بالتعويض عن المدة التي يكونون قد قضوها في سلك الدرك ولا بتصفية تقاعدهم على اساس راتبهم في هذا السلك

المادة 16 من نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني https://lebaneselegislation.com/law/192996/article/16/