The whole text

نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني In force

المادة 34

المادة 34

مادة 34: لا يمكن تحويل اختصاصي ما الى الصنف الفعلي الا برتبة دركي, ولا يجوز هذا التحويل الا: اولا - لاسباب صحية من الناحية المهنية ثانيا - في حالة الغاء المصلحة التي يعمل فيها او تخفيض ملاكها وفي كلتا الحالتين يجب ان يكون الاختصاصي حائزا كامل الشروط الدركية المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا النظام اما الذين يفضلون تسريحهم في مثل هذه الحالة فانهم يصرفون من الخدمة وفقا للانظمة المعمول بها

المادة 34 من نظام التعيين والترقية في الدرك اللبناني https://lebaneselegislation.com/law/192996/article/34/