المادة 59
مادة 59: كل طالب يثبت عليه استعمال الخداع او التزوير في فحص الدخول او تقديم معلومات كاذبة في سبيل قبوله, يلغى عقد تطوعه بقرار من مجلس الفيلق, ويسرح فورا دون ان يكون له اي حق باي تعويض , ويمكن ايضا احالته الى القضاء اذا كان العمل الذي اتاه يقع تحت طائلة قانون العقوبات