المواد
مادة 1: يجري الامتحان للوظائف القضائية المنصوص عليه في المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1954 في يومي الجمعة والسبت في 11 و12 تشرين الثاني سنة 1955. الساعة الثامنة صباحا في احدى قاعات وزارة التربية الوطنية بالاونسكو
مادة 2: على من يرغب في الاشتراك في الامتحان ان يقدم طلبا خطيا الى وزارة العدل مع بيان عنوانه ومحل اقامته مرفقا بالوثائق التالية: 1- تذكرة الهوية وشهادة قيد من دوائر النفوس تثبت انه لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- شهادة الحقوق او صورة مصدقة عنها. 3- شهادة تثبت انه بعد نيله شهادة الحقوق قضى اربع سنوات على الاقل متدرجا او محاميا او مساعدا قضائيا او شاغلا اية وظيفة اشترط لتعيينه فيها شهادة الحقوق. 4- خلاصة عن السجل العدلي لا يرجع تاريخها الى اكثر من ثلاثين يوما. 5- شهادة صحية من اللجنة الطبية في وزارة الصحة العامة. تقبل الطلبات حتى الساعة الثانية عشرة من نهار الاربعاء الواقع في 9 تشرين الثاني سنة 1955
مادة 3: اذا كانت المستندات المبينة اعلاه متوفرة فيها الشروط المطلوبة في القانون يعطى صاحب العلاقة ايصالا برقم متسلسل ويجاز له الاشتراك في الامتحان.
مادة 4: توزع لجنة الامتحان على المشتركين فيه نماذج مطبوعة لكتابة المسابقات وعلى المشترك في الامتحان ان يذكر في مسابقته رقم الايصال المتسلسل فقط وتلغى كل مسابقة تحمل اية اشارة اخرى.
مادة 5: يكون الامتحان خطيا وباللغة العربية وتحدد مواده كما يلي: 1- بحث حقوق يتناول المبادىء القانونية العامة. 2- تنظيم مشروع حكم يتضمن فصل قضية مدنية. 3- تنظيم مشروع حكم يتضمن فصل قضية جزائية. مدة كل مسابقة ثلاث ساعات . ويحق للمرشحين ان يستعينوا اثناء الامتحان بالقوانين التالية: 1) قانون الموجبات والعقود. 2) قانون اصول المحاكمات المدنية. 3) قانون العقوبات . 4) قانون اصول المحاكمات الجزائية
مادة 6: علامة المسابقة على عشرين. ولا يعتبر فائزا في الامتحان الا من بلغ مجموع علاماته (36) وكانت علامته في كل مادة على حدة خمسة فما فوق.
مادة 7: يشرف على الامتحان لجنة تشكل بقرار من وزير العدل.
مادة 8: تنتخب اللجنة مواضيع المسابقات ويعطى لكل مسابقة موضوعان يختار المشترك احدهما.
مادة 9: ترسل اللجنة النتائج الى وزير العدل ضمن مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ اخر مسابقة.
مادة 10: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
مادة 11: ينشر هذا القرار في الجريدة
بيروت في 25 تشرين الاول سنة 1955
وزير العدل
الامضاء: فؤاد غصن