المواد
مادة 1: ان الضباط الاختصاصيين من قوى البر والبحر والجو الذين يمارسون الوظائف المبينة ادناه يمنحون مقابل اختصاصهم او مقابل الاخطار التي يتعرضون لها تعويضا شهريا مقطوعا تحدد قيمته كما يلي:
رقم التعويض | الضباط اصحاب الاستحقاق |البدل الشهري | | المقطوع ــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــ 1 | - الاطباء- الاطباء البيطريون- | | الصيادلة ......... | 150 ل.ل. 2 | - المهندسون .......... | 75 3 | - المهندسون المعاونون- الضباط | | الميكانيكيون في الطيران | | والبحرية | 40 4 | - رئيس موسيقى الجيش ....... | 40 5 | - معاون رئيس الموسيقى........ | 30 6 | - طيار طائرة نفاثة ........ | 100 7 | - طيار طائرة غير نفاثة ...... | 75 8 | - الملاحون الجويون بما فيهم | | المظليون ........ | 40 9 | - مراقب طيران او مراقب | | العمليات الجوية ..... | 30 10 | - قائد سفينة وزنها اقل من مئة | | طن ..... | 15 11 | - قائد سفينة وزنها مئة طن وما | | فوق ....... | 30 12 | - قائد مجموعة سفن وزن الواحدة | | اقل من مئة طن ........ | 30 13 | - قائد مجموعة سفن وزن الواحدة | | مئة طن وما فوق ......... | 45
مادة 2: يمنح الضباط من مختلف الاسلحة مقابل الاخطار التي يتعرضون لها عند امتطائهم الطائرات العسكرية للتدريب , التعويض رقم 14 وتحدد قيمته بست ليرات لبنانية عن كل ساعة طيران.
مادة 3: تحدد شروط الاستفادة من جميع التعويضات كما يلي: 1- يمكن الاستفادة في آن واحد من التعويض رقم 14 ومن احد التعويضات التالية: من رقم 1 الى 5 ومن رقم 10 الى 13 شرط الا تزيد مدة الاستفادة من عشر ساعات طيران في الشهر كحد اقصى. 2- يمنع منعا باتا الاستفادة من جميع التعويضات غير المبينة في الفقرة السابقة.
مادة 4: ان العسكريون غير الضباط الذين يتعرضون للاخطار الجوية او الذين اكتسبوا اهلية واسعة سواء في اعدادهم للقتال او في اختصاص فني, يمكن منحهم تعويضا تحدد قيمته السلطة العسكرية العليا شرط الا تتجاوز حدود التعرفة التالية:
فئة التعويض | نوع التعويض | التعريفة القصوى | | بالليرات اللبنانية ـــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــ | تعويضات مقابل الاخطار | | ــــــــــــــــــــــ | | الجوية: | الفئة الاولى | تعويض رقم 1- طيارو | | طائرات النفاثة | 90 ل.ل. في الشهر | | لكل طيار | تعويض رقم 2- طيارو | | الطائرات غير النفاثة | 70 ل.ل. في الشهر | | لكل طيار | تعويض رقم 3- العسكريون | | غير الطيارين | 3 ل.ل. عن كل ساعة | | طيران لكل عسكري ـــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــ الفئة الثانية| تعويضات الاهلية للقتال:| 80 ل.ل. في السنة | الرماية, الرياضة- الخ- | لكل من الناجحين | | في مباريات | | الخماس الاجماعي | | العسكري السنوية | | وذلك ضمن حدود ثلث | | عدد الجيش | | الاجمالي. ـــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــ الفئة الثالثة| تعويضات الاهلية للوظيفة| | - للصيانة لتسليح | | المعدات العسكرية- | | للمحاسبة | 36 ل.ل. في الشهر | | لكل من العسكريين | | الناجحين في | | امتحانات | | ومباريات الاختصاص | | السنوية وذلك ضمن | | حدود ثلثي عدد | | الاختصاصيين في | | الجيش . ـــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــ الفئة الرابعة| تعويضات للبطولة | 400 ل.ل. في السنة | الافرادية والاجمالية او | لكل عسكري من افراد | لمنتخب الجيش في | منتخب الجيش على | الرماية او الرياضة | الا تتعدى القيمة | الاجمالية. | الاجمالية سنويا | | عشرين الف ليرة | | لبنانية. | | 150 ل.ل. في السنة | | لكل عسكري صنف | | الاول في بطولة | | الجيش للرياضة | | والرماية و 75 ل.ل. | | في السنة لكل | | عسكري صنف ثانيا | | في بطولة الجيش | | للرياضة والرماية | | على الا تتعدى | | القيمة الاجمالية | | سنويا عشرين الف | | ليرة لبنانية. ـــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــ
مادة 5: ان مختلف التعويضات المبينة في المادة السابقة يمكن جمعها او عدم جمعها وفقا للقواعد التالية: اولا- الحالات التي يمكن فيها جمع التعويضات : فئة التعويض | ما يمكن اضافته من الفئات | ملاحظات | الاخرى الى الفئة المبينة | | في العامود رقم 1 | (1) | (2) | (3) ـــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــ الفئة الاولى | | تعويض رقم 1 | - تعويضات الفئة الثانية+| تعويض رقم 2 | تعويضات الفئة الرابعة | تعويض رقم 3 | - تعويضات الفئة الثانية+| | تعويضات الفئة الثالثة+ | | تعويضات الفئة الرابعة | لا تضاف هذه | | التعويضات الى | | التعويض رقم 3 | | الا ضمن حدود عشر | | ساعات طيران في | | الشهر كحد اقصى ـــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــ الفئة الثانية | - احد تعويضات الفئة | | الاولى (رقم 1 او 2 او3) | | + تعويضات الفئة الثالثة | | + تعويضات الفئة الرابعة | ـــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــ الفئة الثالثة | - تعويض رقم 3 من الفئة | | الاولى + تعويضات الفئة | | الثانية + تعويضات الفئة | | الرابعة | ـــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــ الفئة الرابعة | - احد تعويضات الفئة | | الاولى (رقم 1 او 2 او3) +| | تعويضات الفئة الثانية + | | تعويضات الفئة الثالثة | ـــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــ ثانيا- باستثناء الفئة الرابعة لا يجوز جمع تعويضات ضمن فئة واحدة. ثالثا- يمكن ان تتجمع ضمن الفئة الرابعة التعويضات المبينة ادناه اذا اكتسبت في امتحانات متنوعة (العاب القوىالملاكمة- المصارعة-) وهي: - تعويضات الدرجة الاولى في البطولة. - تعويضات الدرجة الثانية في البطولة. - تعويضات منتخب الجيش مع تعويضات الدرجة الاولى او الثانية في البطولة. رابعا- في حال جمع التعويضات لا يمكن ان يزيد مجموعها على الثلاثة باستثناء التعويض رقم 3 (الفئة الاولى) الذي يمكن اضافته الى هذا العدد. خامسا- اذا احرز احد العسكريين عددا من التعويضات يفوق العدد المحدد في البند السابق يمنح من بينها حكما اعلاها قيمة.
مادة 6: تحدد السلطة العسكرية العليا كيفية تطبيق هذا المرسوم وقيمة كل من التعويضات وشروط منحها ودفعها والغائها وذلك ضمن حدود التعرفة المحددة في هذا المرسوم.
مادة 7: تصرف النفقات الناتجة عن هذا المرسوم من موازنة الجيش - بند الرواتب وملحقاتها ضمن حدود الاعتمادات المرصدة سنويا لهذه الغاية.
مادة 8: يلغى هذا المرسوم الملحق رقم 5 المرفق بالمرسوم رقم 5098 تاريخ 5 حزيران سنة 1951, والمادتين 3 و4 من المرسوم رقم 6056 تاريخ 25 اب سنة 1954.
مادة 9: يجري تطبيق هذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1955
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل شهاب
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: مجيد ارسلان