All legislation

مرسوم Decree No. 10447 22/10/1955

تشكيل لجنة لتصنيف وتخمين ودرس امكان بيع اراضي جفتلك رأس العين ملك الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
10447
Date
22/10/1955
Official Gazette
Issue 43, 26/10/1955, p. 1018
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10447 تاريخ 22/10/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم عدد 6399 تاريخ 25 ايلول سنة 1954 تشكل في قضاء صور لجنة خاصة قوامها: قائمقام صور رئيس مهندس زراعي تنتدبه وزارة الزراعة عضوا مفتش مصلحة المساحة الفنية عضوا محاسب مالية قضاء صور عضوا رئيس المكتب العقاري في صور عضوا مأمور الاملاك الاميرية في صور عضوا مهمتها: اولا- تصنيف العقارات العائدة للدولة والتي تشكل بمجموعها جفتلك رأس العين ووضع قيمة تخمينية لكل منها تتخذ اساسا للبيع بالمزاد العلني ثانيا- درس امكان بيع اراضي الجفتلك صفقة واحدة ام بيعه اقساما او كل عقار على حدة مع مراعاة مصلحة الدولة في ذلك. ثالثا- وضع خرائط التقسيم في حالة اقتراح البيع اقساما.

المادة 2

مادة 2: على اللجنة المشار اليها انجاز مهمتها هذه خلال شهر من تاريخ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل شهاب