المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم عدد 6399 تاريخ 25 ايلول سنة 1954 تشكل في قضاء صور لجنة خاصة قوامها: قائمقام صور رئيس مهندس زراعي تنتدبه وزارة الزراعة عضوا مفتش مصلحة المساحة الفنية عضوا محاسب مالية قضاء صور عضوا رئيس المكتب العقاري في صور عضوا مأمور الاملاك الاميرية في صور عضوا مهمتها: اولا- تصنيف العقارات العائدة للدولة والتي تشكل بمجموعها جفتلك رأس العين ووضع قيمة تخمينية لكل منها تتخذ اساسا للبيع بالمزاد العلني ثانيا- درس امكان بيع اراضي الجفتلك صفقة واحدة ام بيعه اقساما او كل عقار على حدة مع مراعاة مصلحة الدولة في ذلك. ثالثا- وضع خرائط التقسيم في حالة اقتراح البيع اقساما.