All legislation

مرسوم Decree No. 7408 19/10/1995

اعفاء سيارة من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
7408
Date
19/10/1995
Official Gazette
Issue 43, 26/10/1995, p. 1229-1330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7408 تاريخ 19/10/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 267 تاريخ

23/10/1993 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

07/09/1994,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية سيارة سياحية ماركة فولسفاكن GOLF CL (طراز عام 1996) عائدة للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وأوصافها كما يلي: رقم المحرك: 232080 ADZ رقم الهيكل: 028870 WVWZZZ1H2TW اللون: رمادي معدني

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري