المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار /883/ من منطقة غادير (جونية) العقارية والمعروف بكنيسة مار فوقا.
قرار Decision No. 42 13/10/1995
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ
25/05/1995,
بناء على الطلب المقدم من كاهن ولجنة
وقف كنيسة مار فوقا المسجل تحت
رقم 2456 تاريخ 21/09/1995,
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل.ر تاريخ
07/11/1933,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار /883/ من منطقة غادير (جونية) العقارية والمعروف بكنيسة مار فوقا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه
بيروت في 13 تشرين الاول 1995 وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده