All legislation

مرسوم Decree No. 7405 18/10/1995

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع ترتيب قسم من منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
7405
Date
18/10/1995
Official Gazette
Issue 43, 26/10/1995, p. 1229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7405 تاريخ 18/10/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك الصادر بموجب

المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69/83

تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

لا سيما المادتان 18 و22 منه,

بناء على المرسوم رقم 6913 تاريخ

28/06/1995 (تصديق التصميم التوجيهي

العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال

بصورة اجمالية لاراضي منطقة الضاحية

الجنوبية الغربية لمدينة بيروت),

بناء على المرسوم رقم 6918 تاريخ

29/06/1995 (انشاء المؤسسة العامة

لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية

لمدينة بيروت - "اليسار"),

بناء على قرار مجلس ادارة "اليسار" رقم

5/95 تاريخ 29/08/1995,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع ترتيب قسم من منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت يشتمل على العقارات ذات الارقام 188 ـ 189 ـ 190 ـ 191 ـ 215 ـ 5277 ـ 5278 ـ 5279 ـ 5280 ـ 5282 ـ 5283 ـ 5284 ـ 5285 ـ 5286 ـ 5287 ـ 5288 ـ 5290 ـ 5289 ـ 5291 من منطقة الشياح العقارية والعقار رقم 2801 من منطقة برج البراجنة العقارية.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري