All legislation

مرسوم Decree No. 9913 11/05/1968

تعديل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 5580 تاريخ 25-11-1960 المتعلق بتحديد شروط التعيين بوظيفة من وظائف الفئة الخامسة

Type
مرسوم · Decree
Number
9913
Date
11/05/1968
Official Gazette
Issue 43, 27/05/1968, p. 716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9913 تاريخ 11/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص البند 2 من المادة الثانية من المرسوم رقم 5580 تاريخ 25/11/1960 المتعلق بتحديد شروط التعيين بوظيفة سائق بحيث يصبح كما يلي: - ان يكون حائزا رخصة سوق عمومية للاوتوبيسات والشاحنات صالحة للعمل في لبنان منذ سنتين على الاقل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 11 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 808 تاريخ 20/4/1968 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح