المادة 1
مادة 1: يعدل نص البند 2 من المادة الثانية من المرسوم رقم 5580 تاريخ 25/11/1960 المتعلق بتحديد شروط التعيين بوظيفة سائق بحيث يصبح كما يلي: - ان يكون حائزا رخصة سوق عمومية للاوتوبيسات والشاحنات صالحة للعمل في لبنان منذ سنتين على الاقل.
مرسوم Decree No. 9913 11/05/1968
مادة 1: يعدل نص البند 2 من المادة الثانية من المرسوم رقم 5580 تاريخ 25/11/1960 المتعلق بتحديد شروط التعيين بوظيفة سائق بحيث يصبح كما يلي: - ان يكون حائزا رخصة سوق عمومية للاوتوبيسات والشاحنات صالحة للعمل في لبنان منذ سنتين على الاقل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
سن الفيل في 11 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 808 تاريخ 20/4/1968 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح