All legislation

قرار Decision No. 111 26/03/1968

تعديل الفقرة 2 من المادة 26 من نظام موظفي بلدية بيروت

Type
قرار · Decision
Number
111
Date
26/03/1968
Official Gazette
Issue 43, 27/05/1968, p. 731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 111 تاريخ 26/03/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة 2 من المادة 26 من نظام موظفي بلدية بيروت , وتستبدل بالنص الجديد التالي: "لا يدخل في حساب هذا المجموع عائدات الجباة والملاحقين وتعويضات الانتقال ونفقات النقل المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و4 من المادة 23 وتعويضات ساعات الليل والتعويضات العائلية وتعويض التمثيل وتعويض الوكالة واجور ساعات التدريس خارج اوقات الدوام".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 اذار سنة 1968 نائب الرئيس الرئيس بيير داغر امين بيهم عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 848 تاريخ 29/4/1968 . موافق وزير الداخلية الامضاء: سليمان فرنجيه