المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة 2 من المادة 26 من نظام موظفي بلدية بيروت , وتستبدل بالنص الجديد التالي: "لا يدخل في حساب هذا المجموع عائدات الجباة والملاحقين وتعويضات الانتقال ونفقات النقل المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و4 من المادة 23 وتعويضات ساعات الليل والتعويضات العائلية وتعويض التمثيل وتعويض الوكالة واجور ساعات التدريس خارج اوقات الدوام".