المادة 1
مادة 1: تصفى حقوق الموظفين المنتسبين الى جمعية تعاون موظفي المديرية العامة للنقل في وزارة الاشغال العامة والنقل وفاقا لما يلي: - يعطى كل من هؤلاء الموظفين الذين تزيد مدة اشتراكهم الفعلي في الجمعية المذكورة عن خمس سنوات التعويض المبين ادناه: 1- مرتب شهر للمنتسبين الذين تزيد مدة اشتراكهم الفعلي في التعاونية عن خمس سنوات ولا تتجاوز العشرة. 2- مرتب شهر ونصف للمنتسبين الذين تتراوح مدة اشتراكهم الفعلي في التعاونية بين العشر سنوات والخمس عشرة سنة. - تدفع قيمة هذه التعويضات من موجودات جمعية تعاون موظفي المديرية العامة للنقل, على ان يغطى الفرق بمساعدة من موازنة تعاونية موظفي الدولة تدفع الى محاسبة المديرية العامة للنقل.