All legislation

مرسوم Decree No. 1130 15/10/1983

انشاء مستوصف حكومي في بلدة عكار العتيقة قضاء عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
1130
Date
15/10/1983
Official Gazette
Issue 43, 27/10/1983, p. 1191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1130 تاريخ 15/10/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مستوصف حكومي في بلدة عكار العتيقة - قضاء عكار تشمل خدماته بصورة خاصة- البلدة المذكورة والقرى المجاورة لها.

المادة 2

مادة 2: يحدد ملاك هذا المستوصف بما يلي: - طبيب طب عام - ممرضة قانونية - ممرضة مساعدة - خادمة - حاجب

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الصحة العامة الامضاء: عدنان مروه وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم