ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المراسيم الثلاثة رقم 3910 تاريخ 26/05/1987
ورقم 140 تاريخ 04/04/1990 ورقم 1335 تاريخ 08/06/91
المتعلقة بتعيين المدرسين المتعاقدين في المدارس
الرسمية الابتدائية والمتوسطة في الملاك الدائم لوزارة
التربية الوطنية والشباب والرياضة - لمديرية العامة
للتربية الوطنية,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
وبعد استطلاع رأي هيئة الخدمة المدنية بقرارها رقم
424 تاريخ 13/04/1994
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 111/94 تاريخ
02/06/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/09/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: مع مراعاة شروط التوظيف العامة والخاصة, يسمح للمدرسين المتعاقدين المعينين في الملاك الدائم لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة - المديرية العامة للتربية الوطنية - بموجب المراسيم رقم 3910 تاريخ 26/05/1987 ورقم 140 تاريخ 04/04/1990 ورقم 1335 تاريخ 08/06/1991 بالاشتراك في جميع المباريات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية او سواه من اجهزة الدولة شرط ان تكون الوظيفة التي يتبارون من اجلها من فئة اولى اعلى او رتبة اعلى من فئتهم او رتبتهم, وان يكونوا قد امضوا سبع سنوات على الاقل في التعليم الرسمي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة./ بعبدا في 21 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: مخايل الضاهر