All legislation

مرسوم Decree No. 5841 21/10/1994

السماح للمدرسين المتعاقدين المعينين بموجب المراسيم رقم 3910 تاريخ 26/05/1987 ورقم 140 تاريخ 04/04/1990 ورقم 1335 تاريخ 08/06/1991 بالاشتراك في جميع المباريات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية او سواه من اجهزة الدولة ضمن بعض الشروط

Type
مرسوم · Decree
Number
5841
Date
21/10/1994
Official Gazette
Issue 43, 27/10/1994, p. 1165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5841 تاريخ 21/10/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المراسيم الثلاثة رقم 3910 تاريخ 26/05/1987

ورقم 140 تاريخ 04/04/1990 ورقم 1335 تاريخ 08/06/91

المتعلقة بتعيين المدرسين المتعاقدين في المدارس

الرسمية الابتدائية والمتوسطة في الملاك الدائم لوزارة

التربية الوطنية والشباب والرياضة - لمديرية العامة

للتربية الوطنية,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

وبعد استطلاع رأي هيئة الخدمة المدنية بقرارها رقم

424 تاريخ 13/04/1994

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 111/94 تاريخ

02/06/1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/09/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مع مراعاة شروط التوظيف العامة والخاصة, يسمح للمدرسين المتعاقدين المعينين في الملاك الدائم لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة - المديرية العامة للتربية الوطنية - بموجب المراسيم رقم 3910 تاريخ 26/05/1987 ورقم 140 تاريخ 04/04/1990 ورقم 1335 تاريخ 08/06/1991 بالاشتراك في جميع المباريات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية او سواه من اجهزة الدولة شرط ان تكون الوظيفة التي يتبارون من اجلها من فئة اولى اعلى او رتبة اعلى من فئتهم او رتبتهم, وان يكونوا قد امضوا سبع سنوات على الاقل في التعليم الرسمي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة./ بعبدا في 21 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: مخايل الضاهر