المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط (أ-ب-ج-د) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في جبيل (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان),
مرسوم Decree No. 5822 19/10/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني),
بناء على قراري مجلس بلدية جبيل رقم 2 تاريخ 30/01/1994 ورقم 31 تاريخ
09/03/1994
,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط (أ-ب-ج-د) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في جبيل (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان),
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجية