All legislation

مرسوم Decree No. 5840 21/10/1994

تعديل قسم من حدود المنطقة الارتفاقية D في منطقة ساقية المسك - بحر صاف (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
5840
Date
21/10/1994
Official Gazette
Issue 43, 27/10/1994, p. 1158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5840 تاريخ 21/10/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم رقم 4978 تاريخ 28/02/1994 (تصديق

التصميم التوجيهي العام لمنطقة بكفيا - المحيدثة - ساقية

المسك - بحر صاف),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية ساقية المسك - بحر صاف

رقم 2 تاريخ 26/01/1978

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/03/1994 (محضر رقم

11)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

21/07/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل القسم من حدود المنطقة الارتفاقية D في منطقة ساقية المسك - بحر صاف (قضاء المتن) المصدق بموجب المرسوم رقم 4978 تاريخ 28/02/1973 كما هو مبين بالاحرف (أ-ب-ج) على الخريطة مقياس 5000/1 المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى