المادة 1
مادة 1: عدل القسم من حدود المنطقة الارتفاقية D في منطقة ساقية المسك - بحر صاف (قضاء المتن) المصدق بموجب المرسوم رقم 4978 تاريخ 28/02/1973 كما هو مبين بالاحرف (أ-ب-ج) على الخريطة مقياس 5000/1 المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5840 21/10/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 4978 تاريخ 28/02/1994 (تصديق
التصميم التوجيهي العام لمنطقة بكفيا - المحيدثة - ساقية
المسك - بحر صاف),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية ساقية المسك - بحر صاف
رقم 2 تاريخ 26/01/1978
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/03/1994 (محضر رقم
11)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
21/07/1994
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل القسم من حدود المنطقة الارتفاقية D في منطقة ساقية المسك - بحر صاف (قضاء المتن) المصدق بموجب المرسوم رقم 4978 تاريخ 28/02/1973 كما هو مبين بالاحرف (أ-ب-ج) على الخريطة مقياس 5000/1 المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى