ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بنا على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تنفيذ اشغال لصالح وزارة الدفاع الوطني- الجيش , في منطقة علي النهري العقارية (قضاء زحله) من المنافع العامة, وتستملك لهذه الغاية كامل العقارات المبينة باللون الاحمر على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تكلف وزارة الدفاع الوطني اجراء هذا الاستملاك ضمن مهلة اقصاها ثماني سنوات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الاول 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: محسن دلول