All legislation

مرسوم Decree No. 5804 19/10/1994

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تنفيذ اشغال لصالح الجيش اللبناني في منطقة علي النهري العقارية (قضاء زحله) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5804
Date
19/10/1994
Official Gazette
Issue 43, 27/10/1994, p. 1159/1164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5804 تاريخ 19/10/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),

بنا على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تنفيذ اشغال لصالح وزارة الدفاع الوطني- الجيش , في منطقة علي النهري العقارية (قضاء زحله) من المنافع العامة, وتستملك لهذه الغاية كامل العقارات المبينة باللون الاحمر على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تكلف وزارة الدفاع الوطني اجراء هذا الاستملاك ضمن مهلة اقصاها ثماني سنوات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول