All legislation

مرسوم Decree No. 5848 22/10/1994

اعتبار الاشغال العامة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة عرمون (محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5848
Date
22/10/1994
Official Gazette
Issue 43, 27/10/1994, p. 1166/1167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5848 تاريخ 22/10/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار

الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في

منطقة عرمون (محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة عرمون (محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك كامل العقارات رقم 1420-3277-3278-3283 و3284 من منطقة عرمون العقارية والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه