المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة عرمون (محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5848 22/10/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار
الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في
منطقة عرمون (محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة عرمون (محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك كامل العقارات رقم 1420-3277-3278-3283 و3284 من منطقة عرمون العقارية والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه