All legislation

مرسوم Decree No. 5802 19/10/1994

ابدال موقع حديقة عامة في منطقة عبرا العقارية قضاء صيدا (محافظة الجنوب)

Type
مرسوم · Decree
Number
5802
Date
19/10/1994
Official Gazette
Issue 43, 27/10/1994, p. 1154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5802 تاريخ 19/10/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 463 تاريخ 29/01/1971 (تصديق

التصميم التوجيهي العام لمنطقة (عبرا - الهلالية -

البرامية),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية عبرا رقم 18 تاريخ

16/04/1994

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/08/1994 - محضر

رقم 30

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

21/09/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي تخطيط الحديقة العامة المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-آ) المصدقة بموجب المرسوم رقم 463 تاريخ 29/01/1971 والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة عبرا العقارية (قضاء صيدا),

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط الحديقة العامة المحدد بالارقام (1-2-3-4-1) والمبين باللون الاخضر على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى