المادة 1
مادة 1: الغي تخطيط الحديقة العامة المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-آ) المصدقة بموجب المرسوم رقم 463 تاريخ 29/01/1971 والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة عبرا العقارية (قضاء صيدا),
مرسوم Decree No. 5802 19/10/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 463 تاريخ 29/01/1971 (تصديق
التصميم التوجيهي العام لمنطقة (عبرا - الهلالية -
البرامية),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية عبرا رقم 18 تاريخ
16/04/1994
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/08/1994 - محضر
رقم 30
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
21/09/1994
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي تخطيط الحديقة العامة المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-آ) المصدقة بموجب المرسوم رقم 463 تاريخ 29/01/1971 والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة عبرا العقارية (قضاء صيدا),
مادة 2: صدق تخطيط الحديقة العامة المحدد بالارقام (1-2-3-4-1) والمبين باللون الاخضر على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى