ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع
الانشائية),
بناء على المرسوم رقم 5450 تاريخ 17/04/1973 (تصديق
التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطىء الجنوبية),
بناء على المرسوم رقم 3407 تاريخ 26/05/1970 (تصديق
اوتوستراد خلده - الزهراني المعدل بالمرسوم رقم 5557
تاريخ 08/06/1973 والمرسوم رقم 2150 تاريخ 07,07,1979
والمرسوم رقم 2802 تاريخ 13/11/1985 والمرسوم رقم
3141 تاريخ 30/01/1993),
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 اب 1968 (نظام
وتنظيم الاوتوسترادات),
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل تخطيط اوتوستراد الجنوب قسم الجيه - الزهراني تجاه معمل الجيه الحراري, المصدق بالمرسوم رقم 3407 تاريخ 26/05/1972 (تصديق تخطيط اوتوستراد خلده - الزهراني) المعدل بالمرسوم رقم 5557 تاريخ 08/06/1973 والمرسوم رقم 2150 تاريخ 07/07/1979 والمرسوم رقم 2802 تاريخ 13/11/1985 والمرسوم رقم 3141 تاريخ 30/01/1993 وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية كما هو مبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المضافى الى التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمدرجة في اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2802 تاريخ 13/11/1985 وتعديلاته والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا القسم غير المشمولة بالتعديل موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم, والمذكورة في اللائحة المشار اليها في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: يفرض تراجع للبناء قدره عشرة امتار عن حدود الاستملاك في التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه باستثناء المناطق التالية حيث يفرض تراجع قدره ثلاثة امتار عن حدود الاستملاك بين النقاط التالية: أ- لجهة يسارالاوتوستراد باتجاه صيدا. - صفر 26145 كلم. - 13850 , 1 كلم و2,35737 كلم. ب- لجهة يمين الاوتوستراد باتجاه صيدا. - 1,13850 كلم و 2,35737 كلم
مادة 5: تلغى جميع التخطيطات المخالفة او التي تتعارض مع التخطيط المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الاول 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى