All legislation

مرسوم Decree No. 5846 22/10/1994

تعديل تخطيط طريق عين حرشا - عين عطا (قضاء راشيا)

Type
مرسوم · Decree
Number
5846
Date
22/10/1994
Official Gazette
Issue 43, 27/10/1994, p. 1158/1159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5846 تاريخ 22/10/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1994 (قانون الاستملاك)

بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق عين حرشا - عين عطا

المصدق بالمرسوم رقم 11702 تاريخ 10/01/1969 توفيرا

للنفقات,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل

بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصديق شبكة الطرق

العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي تخطيط القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 180 الى الرقم 216 والمبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم, العائد لتخطيط طريق عين حرشا - عين عطا (قضاء راشيا) والمصدق بالمرسوم رقم 11702 تاريخ 10/01/1969

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المشار اليه اعلاه.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق عين حرشا - عين عطا (قضاء راشيا) من الوتقد رقم 180 كيلومتر 10ر065 + 2 الى الوتد رقم 223 كيلومتر 23ر630 + 2 والمبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا ثانوية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 1994 ا لامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى