المادة 1
مادة 1: الغي تخطيط القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 180 الى الرقم 216 والمبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم, العائد لتخطيط طريق عين حرشا - عين عطا (قضاء راشيا) والمصدق بالمرسوم رقم 11702 تاريخ 10/01/1969
مرسوم Decree No. 5846 22/10/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1994 (قانون الاستملاك)
بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق عين حرشا - عين عطا
المصدق بالمرسوم رقم 11702 تاريخ 10/01/1969 توفيرا
للنفقات,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل
بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصديق شبكة الطرق
العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي تخطيط القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 180 الى الرقم 216 والمبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم, العائد لتخطيط طريق عين حرشا - عين عطا (قضاء راشيا) والمصدق بالمرسوم رقم 11702 تاريخ 10/01/1969
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المشار اليه اعلاه.
مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق عين حرشا - عين عطا (قضاء راشيا) من الوتقد رقم 180 كيلومتر 10ر065 + 2 الى الوتد رقم 223 كيلومتر 23ر630 + 2 والمبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا ثانوية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 1994 ا لامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى