المادة 1
مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات واقسام العقارات الواقعة في مناطق جديتا - شتوره - زبدل العقارية ضمن الاطار المحدد بالارقام من (1) الى (33) والمبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذاالمرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1
مرسوم Decree No. 5820 19/10/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 70 تاريخ 09/09/1983 (ضم الاراضي
وفرزها في الاماكن الاهلة), لا سيما المادة 5 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 2950 تاريخ 05/12/1992 (وضع
منطقة تحت الدرس ),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/06/1994 - محضر رقم 26
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجري ضم وفرز العقارات واقسام العقارات الواقعة في مناطق جديتا - شتوره - زبدل العقارية ضمن الاطار المحدد بالارقام من (1) الى (33) والمبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذاالمرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1
مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ضم وفرز العقارات المشار اليها في المدة الاولى من هذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 3: تلغى جميع التخطيطات المصدقة الواقعة ضمن الاطار المحدد في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى