المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع محطة تحويل رئيسية في منطقة مجدل عنجر العقارية (محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5849 22/10/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار
الاشغال العائدة لمشروع توسيع محطة تحويل رئيسية في
مجدل عنجر (66/15 ك.ف.) من المنافع العامة,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع محطة تحويل رئيسية في منطقة مجدل عنجر العقارية (محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 184 من منطقة مجدل عنجر العقارية والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه