All legislation

مرسوم Decree No. 5849 22/10/1994

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع توسيع محطة تحويل رئيسية في مجدل عنجر (66/15 ك.ف.) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5849
Date
22/10/1994
Official Gazette
Issue 43, 27/10/1994, p. 1167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5849 تاريخ 22/10/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار

الاشغال العائدة لمشروع توسيع محطة تحويل رئيسية في

مجدل عنجر (66/15 ك.ف.) من المنافع العامة,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع محطة تحويل رئيسية في منطقة مجدل عنجر العقارية (محافظة البقاع) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 184 من منطقة مجدل عنجر العقارية والمبين على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه