المادة 1
مادة 1: يحدد موقتا عدد سيارات الشحن العمومية في لبنان ب3433 سيارة منها: 1206 السيارات العمومية الموجودة حاليا في السير 2227 السيارات الخصوصية المقرر تحويلها الى عمومية
مرسوم Decree No. 16364 19/05/1964
مادة 1: يحدد موقتا عدد سيارات الشحن العمومية في لبنان ب3433 سيارة منها: 1206 السيارات العمومية الموجودة حاليا في السير 2227 السيارات الخصوصية المقرر تحويلها الى عمومية
مادة 2: تحدد الرسوم الموقتة عن سيارات الشحن العمومية الجديدة كما يلي: 7730 ل ل سبعة الاف وسبعماية وثلاثون ليرة لبنانية عن كل لوحة من حمولة صافية لا تزيد عن الفي كيلوغرام. 65 ل ل خمسة وستون ليرة لبنانية عن كل ماية كيلوغرام او كسرها ( من كيلو واحد الى ماية كيلو ) من الحمولة الصافية التي تزيد على الالفي كيلوغرام.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم