All legislation

مرسوم Decree No. 16364 19/05/1964

تحديد عدد سيارات الشحن العمومية في لبنان (رسوم)

Type
مرسوم · Decree
Number
16364
Date
19/05/1964
Official Gazette
Issue 43, 28/05/1964, p. 1750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16364 تاريخ 19/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد موقتا عدد سيارات الشحن العمومية في لبنان ب3433 سيارة منها: 1206 السيارات العمومية الموجودة حاليا في السير 2227 السيارات الخصوصية المقرر تحويلها الى عمومية

المادة 2

مادة 2: تحدد الرسوم الموقتة عن سيارات الشحن العمومية الجديدة كما يلي: 7730 ل ل سبعة الاف وسبعماية وثلاثون ليرة لبنانية عن كل لوحة من حمولة صافية لا تزيد عن الفي كيلوغرام. 65 ل ل خمسة وستون ليرة لبنانية عن كل ماية كيلوغرام او كسرها ( من كيلو واحد الى ماية كيلو ) من الحمولة الصافية التي تزيد على الالفي كيلوغرام.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم