المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة مونتريال - كندا تشمل صلاحياتها جميع الاراضي مقاطعة كيبك. ( Quebec )
مرسوم Decree No. 16361 19/05/1964
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة مونتريال - كندا تشمل صلاحياتها جميع الاراضي مقاطعة كيبك. ( Quebec )
مادة 2: يعين السيد موسى عيسى سويد, قنصلا فخريا للبنان في مدينة مونتريال.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: حسين العويني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 388 تاريخ 13/3/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح