All legislation

مرسوم Decree No. 16361 19/05/1964

انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة مونتريال - كندا

Type
مرسوم · Decree
Number
16361
Date
19/05/1964
Official Gazette
Issue 43, 28/05/1964, p. 1748-1749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16361 تاريخ 19/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة مونتريال - كندا تشمل صلاحياتها جميع الاراضي مقاطعة كيبك. ( Quebec )

المادة 2

مادة 2: يعين السيد موسى عيسى سويد, قنصلا فخريا للبنان في مدينة مونتريال.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: حسين العويني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 388 تاريخ 13/3/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح