All legislation

مرسوم Decree No. 16352 18/05/1964

انشاء مراكز قطبية لانماء الاراضي اللبنانية (تقسيم لبنان الى مناطق قطبية بالاتفاق مع التنظيم المدني والهدف تجهيز المناطق بالمنشات الجماعية بالاتفاق مع الانعاش والوزارات المعنية وزارة التصميم الهدف انماء زراعي - صناعي)

Type
مرسوم · Decree
Number
16352
Date
18/05/1964
Official Gazette
Issue 43, 28/05/1964, p. 1776-1787
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 16352 تاريخ 18/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مراكز قطبية من فئات اولى وثانية وثالثة ورابعة غايتها انماء الاراضي اللبنانية انماء كاملا ومتوازنا. ان هذه المراكز وفئاتها ولائحة التجهيزات النموذجية التي ستزود بها مبينة في الملحقين المرفقين بهذا المرسوم واللذين يعتبران جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تعتبر مدينة بيروت وضواحيها بما فيها بعبدا والجديدة مركزا قطبيا من الفئة الاولى وتعتبر مدن طرابلس وزحله وصيدا مراكز قطبية من الفئة الثانية "أ" ومدن بعلبك وحلبا والنبطية وجونيه ومجموعة مدن بيت الدين - دير القمر بعقلين مراكز قطبية من الفئة الثانية "ب "

المادة 3

مادة 3: تعتبر قصبات الاقضية التالية: بشري, زغرتا, اميون, البترون, جبيل, عاليه, جزين, حاصبيا, مرجعيون, صور, بنت جبيل, الهرمل, جب جنين وراشيا مراكز قطبية من الفئة الثالثة "أ"

المادة 4

مادة 4: علاوة على المراكز القطبية من الفئتين الثانية والثالثة المنصوص عليها في المادتين السابقتين, ينشأ على الاراضي اللبنانية خمسون مركزا قطبيا من الفئة الثالثة "ب " ومن الفئة الرابعة موزعة على المحافظات على الوجه التالي: في جبل لبنان 16 مركزا في لبنان الشمالي 12 مركزا في لبنان الجنوبي 12 مركزا وفي البقاع 10 مراكز

المادة 5

مادة 5: تعتبر مراكز قطبية من الفئة الثالثة "ب " المدن والقرى التالية: سير الضنيه, شكا, دوما, القبيات , برمانا, بكفيا, قرطبا, الدامور, شحيم, رياق ومشغره.

المادة 6

مادة 6: تعتبر مراكز قطبية من الفئة الرابعة المدن والقرى التالية: المنيه - بزبينا - مشمش - تل كرى - الكوشره - سبعل - قنات شبطين - بجه - طورزيا -- غباله - غزير - ريفون - بتغرين - حمانا عيناب - رشميا - الباروك - برجا - الغازيه - عدلون - الزراريه جباع - عرمتى - لبعا - معركه - قانا - تبنين - عيتا الشعب الطيبه - راشيا الفخار- - جديدة - دير الاحمر - شمسطار - فيسان شربين - القصر - صغبين - عيتا الفخار.

المادة 7

مادة 7: تلحق بكل مركز قطبي دائرة استقطاب تشمل الاراضي والقرى والدساكر وسائر الاماكن الاهلة الواقعة داخل حدود هذه الدائرة كما هو مبين على الخريطة والجداول المرفقة بهذا المرسوم. يبلغ عدد هذه الدوائر التي تغطي جميع الاراضي اللبنانية اثنتي وسبعين دائرة (72) موزعة كما يلي> في بيروت , جبل لبنان 21 دائرة في لبنان الشمالي 18 دائرة في لبنان الجنوبي 19 دائرة في البقاع 14 دائرة ويتمتع اهل كل دائرة بالتجهيزات الجماعية المقامة في المركز القطبي.

المادة 8

مادة 8: تجهز, تدريجيا, المراكز القطبية على اختلاف انواعها, بالوسائل وبالتسهيلات التي تتطلبها الحياة العصرية وبجميع المنشآت التي تساعد على تسيير الانماء الاقتصادي والاجتماعي في هذه المراكز كما هي مبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: من اجل تجهيز المراكز القطبية من الفئات : الثانية ( ب ) والثالثة (آ و ب ) والرابعة تعتمد لائحة التجهيزات النموذجية المرفقة بهذا المرسوم. يحدد تجهيز المراكز القطبية من الفئة الثانية (آ) في ضوء استحصاءات محلية وبنتيجة الدروس المقتضاة لاعداد المخطط التوجيهي العام لكل منها وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 10

مادة 10: يجرى تجهيز المركز القطبي من الفئة الاولى الذي يتمثل في مدينة بيروت بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وذلك وفق منهاج خاص يضعه وزير التصميم العام بالاتفاق مع مديرية التنظيم المدني والقروي.

المادة 11

مادة 11: تجهز المناطق المعدة للسكن في ضواحي بيروت بالمنشآت الجماعية وفق حاجات السكان المحلية, وتعتبر هذه المناطق مع تجهيزاتها اجزاء متممة للمخطط التوجيهي العام لمدينة بيروت وضواحيها.

المادة 12

مادة 12: تحدد الوزارات المختصة بالاتفاق مع وزارة التصميم العام تفاصيل المنشآت النموذجية التي يتوجب اعتمادها في المنشآت الفردية.

المادة 13

مادة 13: ان التجهيزات المنتجة التي ترمي الى الانماء الزراعي والصناعي يجب ان تدخل, على قدر المستطاع, في شبكة الاستقطاب .

المادة 14

مادة 14: ان تعيين الافضلية في اقامة المنشآت يعود لوزارة التصميم العام والوزارة المختصة بالاتفاق مع مصلحة الانعاش الاجتماعي بعد استطلاع رأي المحافظ.

المادة 15

مادة 15: يراعى في تعيين الافضلية: 1- التركيز التدريجي للفرق المتعددة النشاطات في القضاء وللعمال الاجتماعيين التابعين لمصلحة الانعاش الاجتماعي. 2- اهمية الحاجات والحاحها. 3- الانشاءات الموجودة في المركز القطبي وفي الدائرة التي تتأثر به. 4- المستوى الاجتماعي والثقافي والتقني الذي بلغه السكان.

المادة 16

مادة 16: يعمل على ايجاد الوسائل الممكنة لتشجيع التجهيزات التابعة للقطاع الخاص وذلك لتسهيل تأمين الخدمات اللازمة في المركز القطبي. ويشترط للتسليف وجود ضرورة ملحة على ان يقرر ذلك بالنسبة الى ما لحظه مخطط التجهيز العام وخاصة المخطط السياحي.

المادة 17

مادة 17: تزود بعض القرى الهامة بحد ذاتها, جزئيا على الاقل, بتجهيزات المراكز القطبية من الفئة الرابعة حتى ولو لم تشكل هذه القرى مراكز قطبية بالفعل تحدد هذه القرى كما يلي: - الخيام وشبعا في محافظة الجنوب - عرسال في محافظة البقاع. يضاف الى هذه القرى بعض قرى صناعية يخضع تعيينها الى مخطط تحديد المواقع الصناعية.

المادة 18

مادة 18: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التصميم العام الامضاء: جوزف نجار