المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الموز من الخارج اعتبارا من اول شهر حزيران 1964 حتى نهاية الثلاثين منه دون اجازة مسبقة.
قرار Decision No. 175 19/05/1964
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 15652 تاريخ 20 شباط 1964
بناء على المادة الاولى - البند الثاني - من المرسوم الاشتراعي
رقم 31 تاريخ 18/1/1955
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول 1961 الخاص
بتنظيم وزارة الزراعة, وخاصة المادة 37 منه,
بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول 1957 الخاص
بتنظيم الروزنامة الزراعية,
بناء على تقرير رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة رقم 1194/5
تاريخ 18/5/964
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الموز من الخارج اعتبارا من اول شهر حزيران 1964 حتى نهاية الثلاثين منه دون اجازة مسبقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايار سنة 1964 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار