All legislation

قرار Decision No. 175 19/05/1964

السماح باستيراد الموز دون اجازة

Type
قرار · Decision
Number
175
Date
19/05/1964
Official Gazette
Issue 43, 28/05/1964, p. 1775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 175 تاريخ 19/05/1964
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 15652 تاريخ 20 شباط 1964

بناء على المادة الاولى - البند الثاني - من المرسوم الاشتراعي

رقم 31 تاريخ 18/1/1955

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول 1961 الخاص

بتنظيم وزارة الزراعة, وخاصة المادة 37 منه,

بناء على القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول 1957 الخاص

بتنظيم الروزنامة الزراعية,

بناء على تقرير رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة رقم 1194/5

تاريخ 18/5/964

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الموز من الخارج اعتبارا من اول شهر حزيران 1964 حتى نهاية الثلاثين منه دون اجازة مسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايار سنة 1964 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار