المواد
مادة 1: بصورة استثنائية ولمدة لا تتعدى السنة الدراسية الحالية 1963 1964 يجعل الحد- الاقصى لساعات التدريس المرخص بها للموظفين بموجب المرسوم رقم 12307 تاريخ 25/5/1963 ماية وستين ساعة في معهد المعلمين العالي, ولموظفين اثنين فقط وذلك بدلا من ماية ساعة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 20 ايار سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير التربية الوطنية
الامضاء: شارل حلو
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1072 تاريخ 17/4/1964
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح