All legislation

مرسوم Decree No. 16382 20/05/1964

تحديد ساعات التدريس المرخص بها للموظفين في معهد المعلمين العالي (حتى انتهاء السنة الدراسية)

Type
مرسوم · Decree
Number
16382
Date
20/05/1964
Official Gazette
Issue 43, 28/05/1964, p. 1754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16382 تاريخ 20/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة استثنائية ولمدة لا تتعدى السنة الدراسية الحالية 1963 1964 يجعل الحد- الاقصى لساعات التدريس المرخص بها للموظفين بموجب المرسوم رقم 12307 تاريخ 25/5/1963 ماية وستين ساعة في معهد المعلمين العالي, ولموظفين اثنين فقط وذلك بدلا من ماية ساعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 20 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: شارل حلو وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1072 تاريخ 17/4/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح