All legislation

مرسوم Decree No. 16358 19/05/1964

انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة بللو اوريزونتي

Type
مرسوم · Decree
Number
16358
Date
19/05/1964
Official Gazette
Issue 43, 28/05/1964, p. 1747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16358 تاريخ 19/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ "قنصلية فخرية للبنان في مدينة "بللو اوريزونتي" ( Bello Horizonte ) عاصمة ولاية ميناس - جيراس ( Menas-Geraes ) البرازيل, تشمل صلاحياتها جميع اراضي الولاية المذكورة.

المادة 2

مادة 2: يعين السيد ميشال فارس جحا قنصلا فخريا في مدينة بللو اوريزونتي

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1956 تاريخ 17/11/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح