المادة 1
مادة 1: تنشأ "قنصلية فخرية للبنان في مدينة "بللو اوريزونتي" ( Bello Horizonte ) عاصمة ولاية ميناس - جيراس ( Menas-Geraes ) البرازيل, تشمل صلاحياتها جميع اراضي الولاية المذكورة.
مرسوم Decree No. 16358 19/05/1964
مادة 1: تنشأ "قنصلية فخرية للبنان في مدينة "بللو اوريزونتي" ( Bello Horizonte ) عاصمة ولاية ميناس - جيراس ( Menas-Geraes ) البرازيل, تشمل صلاحياتها جميع اراضي الولاية المذكورة.
مادة 2: يعين السيد ميشال فارس جحا قنصلا فخريا في مدينة بللو اوريزونتي
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 19 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1956 تاريخ 17/11/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح