All legislation

قرار Decision No. 8 04/01/1973

تعديل احكام القرار رقم 35-اد تاريخ 24-1-1968 المتعلق بتركيب جهاز لاقط ومكبر للصوت على بعض سيارات الشحن

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
04/01/1973
Official Gazette
Issue 43, 28/05/1973, p. 542-543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 04/01/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 35/ اد تاريخ 24/1/1968 وتستبدل بالنص التالي: تطبق احكام هذا القرار على السيارات الجديدة المقدمة للتسجيل لاول مرة اعتبارا من 1/1/1974

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني 1973 وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام