المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 35/ اد تاريخ 24/1/1968 وتستبدل بالنص التالي: تطبق احكام هذا القرار على السيارات الجديدة المقدمة للتسجيل لاول مرة اعتبارا من 1/1/1974
قرار Decision No. 8 04/01/1973
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 35/ اد تاريخ 24/1/1968 وتستبدل بالنص التالي: تطبق احكام هذا القرار على السيارات الجديدة المقدمة للتسجيل لاول مرة اعتبارا من 1/1/1974
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الثاني 1973 وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام