All legislation

قرار Decision No. 132 19/05/1973

انشاء بلدية في قرية كرم المهر - قضاء طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
132
Date
19/05/1973
Official Gazette
Issue 43, 28/05/1973, p. 543-544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 132 تاريخ 19/05/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية كرم المهر- قضاء طرابلس - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كرم المهر" قوامها ثمانية اعضاء".

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كرم المهر وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف (أ- ب - ج- د- ه- و- ز- ح).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايار سنة 1973 وزير الداخلية بشير الاعور