المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كرم المهر- قضاء طرابلس - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كرم المهر" قوامها ثمانية اعضاء".
قرار Decision No. 132 19/05/1973
مادة 1: تنشأ في قرية كرم المهر- قضاء طرابلس - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كرم المهر" قوامها ثمانية اعضاء".
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كرم المهر وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف (أ- ب - ج- د- ه- و- ز- ح).
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايار سنة 1973 وزير الداخلية بشير الاعور