All legislation

مرسوم Decree No. 2857 26/10/1953

احالة قضيتي اعتداء على امن الدولة الحاصلة بواسطة السلب بقوة السلاح في قضاء الكورة الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
2857
Date
26/10/1953
Official Gazette
Issue 43, 28/10/1953, p. 523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2857 تاريخ 26/10/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الحاصلة بواسطة السلب بقوة السلاح في قضاء الكورة ليل 11 12 حزيران سنة 953 في مفرق مار يعقوب - بترومين - رأس مسقا وليل 29 - 30 حزيران سنة 1953 في مفرق خان بزيزا رأس مسقا, واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ت 1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدلية الامضاء: بشير الاعور