المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الحاصلة بواسطة السلب بقوة السلاح في قضاء الكورة ليل 11 12 حزيران سنة 953 في مفرق مار يعقوب - بترومين - رأس مسقا وليل 29 - 30 حزيران سنة 1953 في مفرق خان بزيزا رأس مسقا, واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .