ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق صور - جويا - بنت جبيل
"قسم صور - تبنين" المصدق بموجب المرسوم رقم 3397
تاريخ 27/08/1986 توفيرا للنفقات,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب
المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق
العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي تخطيط القسم الواقع بين الوتد رقم 1380 والوقد رقم 1393 والمبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من تخطيط طريق صور - جويا - بنت جبيل "قسم صور تبنين" (قضاءا صور وبنت جبيل) المصدق بموجب المرسوم رقم 3397 تاريخ 27/08/1986
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: صدق تخطيط طريق صور - جويا - بنت جبيل "قسم صور - تبنين" (قضاءا صور وبنت جبيل) من الوتد رقم S.1 جديد = 1380 كيلومتر 000.00 + 0 الى الوتد رقم 21 = 1393 كيلومتر 338.67 + 0 المبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق اعلاه والمبينة على ذات الحريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى