ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم
العالي),
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته
(تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 10434 تاريخ 03/07/1968 القاضي
بانشاء "معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية" في الجامعة
اللبنانية.
وبعد استطلاع رأي رئيس الجامعة اللبنانية بوصفه ممارسا
لصلاحيات مجلس الجامعة,
وبعد موافقة "الجمعية اللبنانية للتعليم العلمي والتقني
والاقتصادي على مختلف مستوياته",
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 80/93 تاريخ
26/05/1993)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
05/08/1993,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 10434 تاريخ 03/07/1968 استعيض عنه بالنص التالي: تتكون موازنة "معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية" من المبالغ التي ترصدها الجامعة اللبنانية في موازنتها السنوية ومن مساهمة "الجمعية اللبنانية للتعليم العلمي والتقني والاقتصادي على مختلف مستوياته" وفقا لموازنتها السنوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الورزاء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الثقافة والتعليم العالي
الامضاء: ميشال اده
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري