المادة 1
تنشأ في الجامعة اللبنانية كلية باسم "كلية الصيدلة" مهمتها تأمين التدريس العالي واجراء البحوث في نطاق الصيدلة.
مرسوم Decree No. 4142 13/10/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 75/67 الصادر بتاريخ 26/12/1967
وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 الصادر بتاريخ
30/06/1977 (تعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول 1950
(مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/06/1979 (نظام
امتحانات الكولوكيوم),
بناء على المرسوم رقم 1118 الصادر بتاريخ 12/10/1983
(انشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية),
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 140 تاريخ
21/09/1993),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
22/09/1993
يرسم ما يأتي:
تنشأ في الجامعة اللبنانية كلية باسم "كلية الصيدلة" مهمتها تأمين التدريس العالي واجراء البحوث في نطاق الصيدلة.
تطبق في كلية الصيدلة جميع الاحكام المتعلقة بفرع الصيدلة والمنصوص عليها في المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 لجهة الشهادات ومدة الدراسة والمناهج وكيفية قبول الطلاب.
تدار الكلية وتوضع انظمتها وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية التي ترعى وحدات الجامعة اللبنانية وفروعها.
تلغى جميع الاحكام المخالفة او التي لا تأتلف مع احكام هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري