المادة 1
اجيز لدائرة المساحة وللقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير في منطقة تنورين العقارية (قضاء البترون) وذلك قبل الانتهاء من اعمال التحديد الموقت فيها.
مرسوم Decree No. 4185 21/10/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 186 تاريخ 15/03/1926 (تحديد وتحرير
العقارات),
بناء على القانون رقم 38/71 الصادر بتاريخ 14 حزيران
1971 (امكانية الاختتام الجزئي لاعمال التحديد والتحرير),
وبناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
13/10/1993
يرسم ما يأتي:
اجيز لدائرة المساحة وللقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير في منطقة تنورين العقارية (قضاء البترون) وذلك قبل الانتهاء من اعمال التحديد الموقت فيها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري