المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد كمية /500/ خمسماية طنا فقط من بذار الثوم لموسم عام 1993 وتوزع هذه الكمية علة المستوردين بموجب اجازات استيراد يعطيها مدير عام وزارة الزراعة.
قرار Decision No. 232 15/10/1993
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955
(تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على القرار رقم 126/1 تاريخ 11/05/1993
الروزنامة الزراعية)
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية تاريخ
12/10/1993 المتضمنة اقتراح السماح باستيراد كمية من بذار
الثوم المؤصل ضمن حدود كمية معينة.
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد كمية /500/ خمسماية طنا فقط من بذار الثوم لموسم عام 1993 وتوزع هذه الكمية علة المستوردين بموجب اجازات استيراد يعطيها مدير عام وزارة الزراعة.
مادة 2: تقدم الطلبات خلال مهلة اسبوع فقط من تاريخ صدور هذا القرار ويهمل كل طلب يقدم بعد هذه المهلة.
مادة 3: يجب ان ترفق المستندات التالية, بالمستندات المرافقة للارسالية: 1- شهادة منشأ 2- الشهادة الصحية الزراعية 3- شهادة تخصص في انتاج البذار من الؤسسة المنتجة.
مادة 4: يقدم صاحب الترخيص كفالة مالية من مصرف معترف به محررة لصالح وزارة الزراعة, بقيمة توازي 25% خمسة وعشرين بالمئة من قيمة الفاتورة العائدة لكمية البضاعة المستوردة, وتعاد هذه الكفالة الى صاحب العلاقة بعد التثبت من عملية زرع البذار بواسطة المصلحة الزراعية الاقليمية المختصة.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 15/10/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس