ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959
(رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم
276 تاريخ 25/09/1993
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة
باحالته رقم 692 تاريخ 08/10/1993
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد اسعار المبيع لبعض اصناف المصنوعات التبغية الوطنية المعدة للتصدير وفق ما يأتي وذلك على اساس تسليم مستودعات ادارة الحصر: نوع المصنوعات التبغية السعر بالدولار الاميركي او الوطنية ما يعادل هذا السعر بالعملات الاجنبية المتداولة (للصندوق الواحد) سيجارة اوكي 85 م م ورق 56 سيجارة اوكي 80 م م كرتون 56 سيجارة بيبلوس 85 م م ورق 45 سيجارة بيبلوس 80 م م كرتون 45
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
تاريخ: 18/10/1993
وزير المالية