All legislation

قرار Decision No. 238 20/10/1993

يتعلق بالسماح باستيراد البطاطا للبذار لموسم 1993-1994

Type
قرار · Decision
Number
238
Date
20/10/1993
Official Gazette
Issue 43, 28/10/1993, p. 53/56
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قرار رقم 238 تاريخ 20/10/1993
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1993

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق

بتنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها,

بناء على القرار رقم 126/1 تاريخ 11/05/1993 المتعلق

بتنظيم الروزنامة الزراعية,

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسم 1993-1994 بموجب اجازات مسبقة يعطيها معالي وزير الزراعة وذلك من البلدان التالية: المانيا - هولندا - فرنسا - ايرلندا الشمالية والجنوبية المملكة المتحدة - كندا - مصر.

المادة 2

مادة 2: يسمح بادخال الانواع التالية: كونكورد - فيونسكا - لولكانو - ارن بنر - سبونتا - كلوستار - دراجا - ليسيتا - مونديال - نيكولا - اومايا- الفا - جايرلا - رادوزا - فاتيما - اجاكس - اوستارا - ميركا - مرفونا - رينوفا - ريماركا - تروبادور - ولجا - استيما - روبتا - (منصور) - لوتينا - كريستا - اتيكا - مورين - فيولكا - فاموزا - لولا - لميا - كينيبك - شيبودى - فندى - تيمات - كورونا - اجريا - ادورا - كارليتا - بلاتينا - فلسينا - موناليزا - سيزار - فرونيكا- اوباليكس - اريندا - امبالا - اميتا - بينللا - بيكاسو - دياموند.

المادة 3

مادة 3: بالاضافة الى الانواع المذكورة اعلاه, يسمح للمؤسسات والشركات الزراعية استيراد انواع اخرى معدة للتجارب ومن اي مصدر كان على ان لا تزيد الكمية المستوردة من النوع الواحد عن عشرة اطنان معبأة في اكياس او صناديق خشبية او كرتون مهواة شرة تنفيذ ما يلي: 1- ان تؤخذ موافقة مصلحة الثروة الزراعية مسبقا. 2- ان يؤخذ تعهد خطي من المستوردين بزرع الكميات المستوردة في اراضيهم وعلى مسؤوليتهم بالاضافة الى تنازل صريح ومسبق عن حقهم في اقامة اية دعوى ضد الدولة او الغير للمطالبة بأي تعويض او عطل او ضرر.

المادة 4

مادة 4: حدد قياس البطاطا المستوردة بالاحجام التالية: الحجم الاول: 35 - 60 ملم او ما يعادلها الحجم الثاني: 35 - 45 ملم او ما يعادلها الحجم الثالث: 45 - 60 ملم او ما يعادلها

المادة 5

مادة 5: تستورد انواع بطاطا البذار المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار ضمن اكياس من الخيش موحدة القياسات, جديدة غير مستعملة, لا يقل وزن الكيس الواحد عن خمسين كيلوغراما, وحسب الشروط التالية: 1- يجب ان لا تزيد الاتربة في الاكياس عن الواحد بالمائة من الوزن الصافي وان تكون درنات البطاطا مكتملة النمو وتحتوي على كافة مميزات النوع. 2- يجب ان تكون الدرنات كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات او الالات وان لا يزيد طول الفروخ عليها عن 20 ملليمترا. 3- يجب ان يكون البذار من انتاج عام 1993 4- يجب ان تكون الاكياس نظيفة جديدة وغير مستعملة ومرصوصة من قبل دائرة المراقبة الرسمية في بلد المنشأ. يجب ان يذكر بوضوح على هذه الاكياس الماركة, فئة البذار, الحجم, الوزن الصافي, المنشنأ وسنة الانتاج. 5- يجب ان يحتوي كل كيس على سمة "Etiquette" تحمل المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة, وذلك داخل الكيس وخارجه.

المادة 6

مادة 6: على كل من يرغب في استيراد بطاطا البذار ان يتقدم من وزارة الوزراعة - دائرة الاقتصاد الزراعي - بطلب يحدد فيه الكميا ت والانواع التي يريد استيرادها وفقا لمضمون المادة الثانية من هذا القرار للحصول على الكمية المطلوبة. 1- يرفق كل طلب استيراد بنسخة عن اعتماد مصرفي غير قابل الرد يثبت شراء الكميات المطلوبة. 2- يجب على طالب الاستيراد ان يوقع تعهدا, حسب النموذج الموضوع من قبل دائرة الاقتصاد الزراعي - يتعهد بموجبه بتنفيذ الموجبات المترتبة عليه. 3- تقبل طلبات الاستيراد والمستندات الثبوتية المرفقة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شباط سنة 1994 ضمنا.

المادة 7

مادة 7: لا يسمح باستيراد البذار الا من الفئات: المنتخبين: Stock of Foundation Seeds Class A et ou Elite

المادة 8

مادة 8: يجب ان ترفق كل ارسالية من بطاطا البذار بالشهادات التالية: اولا: شهادة الانتاج الاساسية المعطاة من الدائرة المختصة في بلد المنشأ. ثانيا: الشهادة الصحية الزراعية الاساسية ولا تقبل نسخة عنها على ان يذكر في هذه الشهادة ان الارسالية خالية من الحشرات والامراض الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة وبصورة خاصة من بعض الحشرات والامراض وفقا للتفصيل والشروط التالية: أ- ترفض كل ارسالية لا تكون خالية كليا من: Absolutely free or completement indemne من الحشرات والامراض التالي: 1- Black wart Synchytrium endobioticum ويجب في هذه الحال ان تتضمن الشهادة الصحية الزراعية النص التالي: The seed potatoes must come from area (sholb) Percival 2- Japanese Beetle Popillia japonica 3- Colofrado Beetle Leptinotarsa decemliseata 4- Potato root eelworm Heterodera rostochiensis 5- Ring Rot Corynebacterium sepedonicum ب- ترفض كل ارسالية لا تكون خالية عمليا اي: Substantially free or pratiquement indemnes 1- Potato moth Gnorimoschema operculella 2- Fusarium rot Fusarium solami 3- Gangren Phoma faveata 4- Late blight Alternaria solami 5- Early blight Ditylenchus destructor ' ج- ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة الاصابات بالمرضين التاليين عن خمسة بالمئة من عدد الدرنات: 1- Skin Spot Oospota ustulens 2- Skin Spot (black scurf) Rhizoctonia solami 20%Datch scale or equivalent Not more than 5% of the tubers (by number) shall be infected with skin spot or black to an extent greater than 5% of the surface area. The remaining 95% of the tubers (by number) may be infected with skin spot or black scurf but only to an extent less than 5% of the surface area د- ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة المرضين التاليين ععن 15% خمسة عشر بالمئة من عدد الدرنات على ان لا تتجاوز الاصابة 15% خمسة عشر بالمئة من مساحة الدرنة الواحدة: 1- Common Scab Streptomyces scabies 2- Powdery Scab Spongospora subterranea Not more the 15% of the tubers (by number) shall be infected eith Common Scab ad Powdery Scab to an extent greater than 15% of the surface area. The ramaining 85% of the tubers (by number) may be infected with Common Sab and Powdery Scab but only to an extent less than 15% of the surface area ثالثا: يجب ارفاق كل ارسالية بطاطا بالشهادات التالية: - شهادة اساسية تثبت فيه البذار المستورد. - شهادة منشأ من البلد الاصلي للبضاعة. - شهادة تخصص . - شهادة تثبت ان الارسالية ناتجة عن حقول خالية عمليا: (Pratiquement indemnes) من مرض الفرتيسيليوم على انواعه Verticillium sp The seed potatoes are from fields which are (substantially free form Verticillium (Wilt رابعا: يجب ابراز جميع المستندات والشهادات مع طلب المعاينة المقدم الى لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة من هذا القرار. '

المادة 9

مادة 9: تستورد بطاطا البذار الى لبنان بواسطة مرفأ بيروت او طرابلس او جونيه او صيدا او صور او مطار بيروت الدولي.

المادة 10

مادة 10: توضع اكياس البطاطا في مستودعات البواخر المهواة كهربائيا بعد ان يصار الى تنظيف هذه المستودعات وجعلها صالحة للخزن طيلة المدة اللازمة للشحن.

المادة 11

مادة 11: ترصف (تسنف) الاكياس في الباخرة في الشكل الذي يسمح به علو غرف التخزين لمستودعات الباخرة ولكن ضمن الشروط التالية: أ- علو كل ستفة خمسة امتار كحد اقصى. ب- يفصل بين الستفة والاخرى التي تعلوها بسقالة خشبية او معدنية تسمح بتحمل ثقل وضغط الستفة الاعلى دون ان تضغط او تلمس الستفة الادنى منها.

المادة 12

مادة 12: يتوجب على كل مستورد ان يعلم لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار المبينة في المادة التالية عن كل موعد وصول البذار قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى مركز الحدود وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.

المادة 13

مادة 13: تعاين كميات البطاطا المستوردة من قبل لجنة من وزارة الزراعة يعين الوزير اعضاؤها في قرار لاحق وتدعى لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار ويحق لهذه اللجنة رفض كل ارسالية لا تتوفر فيها الشروط المبينة في هذا القرار لا يسمح بالمباشرة بانزال البطاطا من البواخر قبل موافقة اللجنة الخاصة. لا يحق للمستورد ان يطالب بأي تعويض من جراء

المادة 14

مادة 14: خزن البطاطا في لبنان. على كل مستورد ان يؤمن مستودعات كافية لخزن البطاطا المستوردة تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان تحتوي على نوافذ كافية لتأكين التهوئة اللازمة. 2- ان تكون مساحتها كافية بشكل ان تؤمن فيه التهوئة بين الاكياس . 3- ان تكون ابواب المستودعات ونوافذها محكمة السد لتتمكن اللجنة والدوائر المختصة من تبخير البطاطا المستوردة عند الاقتضاء.

المادة 15

مادة 15: لا يحق للمستورد ان ينقل كميات البطاطا المستوردة من مستودع الى مستودع اخر في المدينة او في خارجها الا بعلم لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة من هذا القرار.

المادة 16

مادة 16: تسهيلا لعمليات اثبات الزرع على كل مستورد ان يسلم المصلحة الزراعية في المحافظة بيانا بأشماء المزارعين الذين وزعت عليهم كمية البطاطا مع ايضاح البيع والتسليم حسب الجداول الموضوعة من قبل الوزارة لكي يتمكن فيما بعد من الحصول على شهادة اثبات زرع من دائرة الاقتصاد الزراعي.

المادة 17

مادة 17: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/1993 وزير الزراعة عادل قرطاس