The whole text

مرسوم رقم 4158 تاريخ 13/10/1993 In force

المادة 12

المادة 12

يجوز تكليف اختصاصيين بالقاء محاضرات امام طلاب معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية في مواضيع فنية او تربوية علمية لها علاقة باعدادهم.

يتم التكليف بقرار من المدير العام للتعليم المهني والتقني بناء على اقتراح مدير المعهد او المدرسة.

يتقاضى المحاضر عن كل محاضرة تعويضا يوازي اجر ثلاث ساعات تدريس لفئة التعاقد الاولى المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

تصرف نفقات المحاضرات من اصول الاعتمادات المخصصة للتعاقد للتدريس بالساعة في موازنة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 12 من مرسوم رقم 4158 تاريخ 13/10/1993 https://lebaneselegislation.com/law/193076/article/12/