All legislation

مرسوم Decree No. 4188 21/10/1993

اسقاط قسم من الاملاك العمومية (مجرى ماء عمومي) في منطقة اللويزة العقارية (قضاء بعبدا) لحساب املاك الدولة الخصوصية.

Type
مرسوم · Decree
Number
4188
Date
21/10/1993
Official Gazette
Issue 43, 28/10/1993, p. 22
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4188 تاريخ 21/10/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك

العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة

وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/03/1993 من

السيد ناصيف كرم بوكالته عن السيد كميل بستاني

مالك العقارات ذات الارقام 700-701-35-36 من منقطة

اللويزة العقارية (قضاء بعبدا) والمتضمن طلبه

اسقاط قسم من الاملاك العمومية لمجرى الماء العمومي

لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيدا لشراء القسم

المطلوب اسقاطه وفقا للانظمة النافذة,

بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي

والكهربائي رقم 724/93 تاريخ 04/05/1993

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقاط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من مجرى الماء العمومي المحاذي للعقارات ارقام 700-701-35-36 من منطقة اللويزة العقارية (قضاء بعبدا) البالغة مساحته /59/م.م. (تسعة وخمسون مترا مربعا) تقريبا والمبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب- ج-د-ه-و-أ) على الحخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ان تكاليف اظهار الحدود والفرز والضم للقسم موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم هي على نفقة طالب الاسقاط.

المادة 3

مادة 3: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري