ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك
العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة
وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/03/1993 من
السيد ناصيف كرم بوكالته عن السيد كميل بستاني
مالك العقارات ذات الارقام 700-701-35-36 من منقطة
اللويزة العقارية (قضاء بعبدا) والمتضمن طلبه
اسقاط قسم من الاملاك العمومية لمجرى الماء العمومي
لحساب املاك الدولة الخصوصية تمهيدا لشراء القسم
المطلوب اسقاطه وفقا للانظمة النافذة,
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي رقم 724/93 تاريخ 04/05/1993
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقاط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من مجرى الماء العمومي المحاذي للعقارات ارقام 700-701-35-36 من منطقة اللويزة العقارية (قضاء بعبدا) البالغة مساحته /59/م.م. (تسعة وخمسون مترا مربعا) تقريبا والمبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب- ج-د-ه-و-أ) على الحخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ان تكاليف اظهار الحدود والفرز والضم للقسم موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم هي على نفقة طالب الاسقاط.
مادة 3: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تشرين الاول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري