ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 21/66 الصادر بتاريخ 29/03/1967
(انشاء وزارة السياحة),
بناء على المرسوم رقم 2829 تاريخ 15/10/1992 المتعلق
بالغاء المرسوم رقم 7143 تاريخ 20/04/1967 (تنظيم
علاقات وزارة السياحة بالمجلس الوطني لانماء السياحة),
بناء على المرسوم رقم 2794 تاريخ 15/10/1992
بناء على اقتراح وزير السياحة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 95/93 تاريخ
07/07/1993),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
25/08/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2829 تاريخ 15/10/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "الغي المرسوم رقم 7143 الصادر بتاريخ 20/04/1967 المتعلق بتنظيم علاقات وزارة السياحة بالمجلس الوطني لانماء السياحة, وتعود وزارة السياحة لممارسة كافة مهامها وصلاحياتها مباشرة وفقا لقانون انشائها ومراسيم تحديد تلك المهام. يجوز لوزارة السياحة التعاقد او الاستعانة بشركات طيران لبنانية او شركات علاقات عامة او جمعيات مؤسسة من قبل الجاليات اللبنانية في الخارج او من اشخاص طبيعيين او معنويين للمساهمة في تأمين المصاريف العائدة لانشاء وادارة المكاتب السياحية في الخارج التابعة للوزارة مقابل السماح لها بتنظيم نشاطات ثقافية وفنية وحرفية واقامة معارض وعرض منشورات وغير ذلك من النشاطات. ويجوز للوزارة المذكورة ان تتعاقد مع جمعيات ذات منفعة عامة غايتها سياحية للقيام بمهام محددة في الداخل وتنفذها هذه الجمعيات لحساب وزارة السياحة وباشرافها".
مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 2829 تاريخ 15/10/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "تنتقل جميع المباني والمكاتب والمؤسسات التي وضعت بتصرف جمعية المجلس الوطني لانماء السياحة الى وزارة السياحة وكذلك المحفوظات والمفروشات والتجهيزات التي تأمن شراؤها من الاعتمادات والمساهمات التي قدمتها الوزارة الى الجمعية المذكورة. تحل وزارة السياحة محل المجلس الوطني لانماء السياحة في ايجارات المكاتب المستأجرة تنفيذا لمضمون الفقرة "ب" من البند رابعا من المادة الاولى من المرسوم رقم 7143 تاريخ 20/04/1967 الملغى من اجل قيام المجلس بممارسة المهام المكلف بتنفيذها لحساب ومصلحة الوزراء".
مادة 3: 1- تبقى المكاتب السياحية في الخارج تابعة لوزارة السياحة ويبقى العاملون فيها من رؤساء مكاتب وموظفين محليين تابعين للوزارة المذكورة التي تؤمن نفقات هذه المكاتب ورواتب العاملين فيها وملحقاتها من موازنتها. 2- يعمل رؤساء هذه المكاتب باشراف البعثات الديبلوماسية اللبنانية في البلدان المضيفة ويتقيدون بتوجيهات هذه البعثات في الشؤون الديبلوماسية والبروتوكولية. 3- يعين رؤساء المكاتب السياحية في الخارج بعد استطلاع رأي وزير الخارجية, والموظفون المحليون في هذه المكاتب بعد موافقة رئيس البعثة الديبلوماسية في البلد المضيف. 4- يستمر العاملون حاليا في المكاتب السياحية في الخارج بالقيام بنفس المهام الموكولة اليهم وفي تقاضي نفس الرواتب والتعويضات التي كانوا يتقاضونها خلال فترة تكليف المجلس الوطني لانماء السياحة بادارة هذه المكاتب وذلك لحين صدور التنظيم الخاص بهذه المكاتب. 5- تؤخذ الاعتمادات لتغطية نفقات المكاتب السياحية في الخارج بما في ذلك رواتب واجور العاملين فيها وملحقاتها من التنسيب 19-1-6-1 وذلك لحين تصديق الموازنة العامة لعام 1993
مادة 4: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 2829 تاريخ 15/10/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "ينتقل العاملون لدى جمعية المجلس الوطني لانماء السياحة بتاريخ صدور هذا المرسوم, والذين لم يكونوا من العاملين اساسا لدى مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية الى وزارة السياحة بصفة اجراء".
مادة 5: الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 2829 تاريخ 15/10/1992 واستعيض عنه بالنص التالي: "بعد اجراء قطع الحساب عن السنة المالية الجارية, تعاد الاموال المتبقية من المساهمات المعطات الى جمعية المجلس الوطني لانماء السياحة الى موازنة وزارة السياحة وتوزع على البنود وفقا لاختصاصاتها".
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 تشرين الاول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير السياحة
الامضاء: نقولافتوش
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري